الشافعي الصغير

177

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

لأن المغلب في الإذن له الاستخدام دون التوكيل ولا من شراء من يعتق على سيده بغير إذنه ويعتق حيث لا دين وكذا إن كان والسيد موسر كالمرهون ولا يقترض ولا يوكل أجنبيا ولا يعامل سيده ولا مأذون السيد ببيع أو غيره لأن تصرفه له بخلاف المكاتب ولا ينعزل بإباقه لأنه معصية لا توجب الحجر وله التصرف في البلد الذي أبق إليه حيث لم يخص الإذن بغيره فإن عاد لمحل الطاعة تصرف جزما ولو باعه أو أعتقه انعزل وفي معنى ذلك كل ما يزيل الملك كهبة ووقف وفي كتابته وجهان جزم في الأنوار بأنها حجر وبحث الشيخ أن إجارته كذلك ولا يصير الرقيق مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه إذ لا ينسب لساكت قول ولا بقوله لا أمنعك من التصرف لأن عدم المنع أعم من الإذن ولو باع المأذون مع ماله لم يشترط تجديد إذن من المشتري على الأظهر في النهاية قاله ابن الرفعة أي لأن علم المشتري بأن العبد مأذون له منزل منزلة إذنه في بيع المال الذي اشتراه معه